User Settings
Open AccessArticle10.21608/jfslt.2020.101157

نزع الملکیة للمنفعة العامة من وجهة الفقه الإسلامی

TL;DRAbstract

نزع الملکية للمنفعة العامة من وجهة الفقه الإسلامي محمد بليه حمد العجمي تخصص الشريعة الإسلامية، کلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الکويت. البريد الالکتروني: [email protected] ملخص: هدفت الدراسة إلى بيان المراد بنزع الملکية للمنفعة العامة تمهيدا لبيان حکمه في الفقه الإسلامي.و بيان حکم نزع الملکية للمنفعة العامة بالثمن المساوي لقيمتها. وکذلک موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها وقراره فيها وما استند إليه في هذا القرار من أصول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلک القضية والأصل الذي اعتمد عليه، وأتخذ في طريقة في الکتابة منهجا موحدا کما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: الأصل في نزع الملکية للمنفعة العامة أن تبدأ الدولة أو الجهة الإدارة بمساومة المالک على عقاره ليبيعه للدولة لتخصيصه للمنفعة العامة, فإن وافق تم البيع وأخذ الثمن, وإن أبى البيع وکانت المصلحة تقتضي ذلک, نزع منه وعوض بالثمن.

Chat with Paper

AI Agents for this Paper

نزع الملکية للمنفعة العامة من وجهة الفقه الإسلامي محمد بليه حمد العجمي تخصص الشريعة الإسلامية، کلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الکويت. البريد الالکتروني: [email protected] ملخص: هدفت الدراسة إلى بيان المراد بنزع الملکية للمنفعة العامة تمهيدا لبيان حکمه في الفقه الإسلامي.و بيان حکم نزع الملکية للمنفعة العامة بالثمن المساوي لقيمتها. وکذلک موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها وقراره فيها وما استند إليه في هذا القرار من أصول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلک القضية والأصل الذي اعتمد عليه، وأتخذ في طريقة في الکتابة منهجا موحدا کما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: الأصل في نزع الملکية للمنفعة العامة أن تبدأ الدولة أو الجهة الإدارة بمساومة المالک على عقاره ليبيعه للدولة لتخصيصه للمنفعة العامة, فإن وافق تم البيع وأخذ الثمن, وإن أبى البيع وکانت المصلحة تقتضي ذلک, نزع منه وعوض بالثمن.

Chat

Click to start Chat